شروط صحة عقد الزواج

شروط صحة عقد الزواج

 عقد الزواج في الشريعة يُعرَف بأنه اتفاق شرعي ورسمي بين رجل وامرأة بهدف إباحة الاستمتاع بينهما وفق أحكام الدين، بشرط أن تكون المرأة صالحة للعقد، أي ليست من محارمه. كما يُعرَّف بأنه عقد ارتباط بين طرفين وفق ضوابط وشروط محددة. قال الله تعالى: *"وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ"* [البقرة: 235].

شروط صحة عقد الزواج

شروط صحة عقد الزواج تنقسم إلى عدة نقاط؛ منها وجوب تحديد طرفي العقد بوضوح، كذكر اسم الزوجين أو وصفهما بدقة، مثل أن يقول ولي المرأة: "زوّجتك ابنتي الكبرى". كذلك يشترط رضا الزوجين بالزواج من دون أي إكراه. كما يشترط حضور ولي أمر المرأة استناداً إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي". وأيضاً لا بد من حضور شاهدين عدلين كما جاء في الحديث: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".


ومن الشروط الإضافية أن يكون الطرفان خاليين مما يمنع زواجهما، مثل المحرمية بسبب الرضاع أو المصاهرة، أو وجود اختلاف ديني يمنع الزواج، كأن تكون الزوجة غير مسلمة وليست من أهل الكتاب.


أما شروط نفاذ عقد الزواج فتشمل تحقق الأهلية لدى العاقدين، والتي تتضمن البلوغ والعقل والحرية. وفي حال كان أحدهما فاقداً للأهلية، كأن يكون صغيراً أو فاقد العقل، فإن العقد لا يُعتبَر نافذاً إلا بموافقة ولي الأمر.


يتعلق بشروط لزوم العقد أمور تمنع فسخه بعد انعقاده من أحد الأطراف أو غيرهم، مثل تحقق الكفاءة بين الزوجين. فإذا ثبت أن أحد الطرفين قد غرّر بالطرف الآخر فيما يخص نَسَبِه أو أمرٍ جوهري يُخل بالكفاءة، فللطرف الآخر أو أوليائه الحق في فسخ العقد. كذلك تؤخذ بالاعتبار العيوب التي قد تشوب أحد الزوجين أو كليهما، وتنقسم العيوب إلى ثلاثة أنواع: عيوب مشتركة كالجنون والجذام، وعيوب خاصة بالمرأة مثل العفل والرّتق، وأخرى بالرجل مثل العنة.

إرسال تعليق

0 تعليقات